في التعزير.
عدم جواز التأخير في الحد هذا كله بالنسبة إلى الحكم الأول أعني عدم جواز الكفالة.
وأما الحكم الثاني أي عدم جواز التأخير فنقول: إن التأخير في الحد غير جائز وذلك للنهي عنه.
ففي رواية عمران أو صالح بن ميثم عن أبيه في حديث طويل: إن امرأة أتت أمير المؤمنين عليه السلام فأقرت عنده بالزنا أربع مرات قال: فرفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إنه قد ثبت عليها أربع شهادات وإنك قد قلت لنبيك صلى الله عليه وآله فيما أخبرته من دينك: يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي (1) وعن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في حديث قال: ليس في الحدود نظر ساعة (2).
وعن محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل. (3) وهل يختص عدم الجواز بما إذا كان على نحو يصدق عليه التعطيل؟ قال في الجواهر: وكذا لا تأخير فيه على وجه يصدق عليه التعطيل انتهى.
ولكن الظاهر أنه غير جائز مطلقا وإن فرض عدم صدق ذلك عليه بل مجرد الامهال غير جائز (كما هو مقتضى الرواية الثانية) لو لم نقل بأن الامهال أيضا نوع من التعطيل.