الكلام في القيادة قال المحقق: وأما القيادة فهي الجمع بين الرجال والنساء للزناء أو بين الرجال والرجال للواط.
أقول: وزاد بعض العلماء على العبارة المذكورة: أو بين النساء والنساء للسحق (1).
(1) قال السيد أبو المكارم بن زهرة في الغنية: فصل في حد القيادة: من جمع بين رجل وامرأة أو غلام وبين المرأتين للفجور فعليه جلد خمسة وسبعين سوطا رجلا أو امرأة حرا أو عبدا مسلما أو ذميا.. الجوامع الفقهية ص 622 وقال ابن سعيد في الجامع ص 557: ويحد الجامع بين الرجال والنساء والنساء والرجال والغلمان للفجور خمسا وسبعين جلدة رجلا كان أو امرأة عبدا أو حرا مسلما أو كافرا..
وقال في كشف اللثام (بعد قول العلامة: القواد هو الجامع بين الرجال والنساء للزنا أو بين الرجال والصبيان للواط): وبين النساء والنساء للسحق انتهى ويقرب من ذلك عبارة صاحب الرياض قدس سره فراجع كما أن علم التقى الشيخ المرتضى قدس سره قال: القيادة حرام وهي السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطئ المحرم وهي من الكبائر.
أقول: وقد وردت في حرمتها روايات منها ما رواه في الوسائل ج 12 ص 314 ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 11 عن جبرئيل عليه السلام قال: اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي فقلت يا مالك لمن هذا؟ فقال: لثلاثة المحتكرين والمدمنين الخمر والقوادين.
ومنها ما رواه في ج 14 ص 266 ب 27 من أبواب النكاح المحرم ح 1 عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله:
الواصلة والمستوصلة يعني الزانية والقوادة.
ومنها رواية سعد الإسكاف قال: سئل أبو جعفر عن القرامل التي يضعها النساء في رؤوسهن يصلن شعورهن قال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها قال: فقلت له: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والمستوصلة فقال: ليس هناك إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة. المكاسب ص 21.