لأنا نقول: لا يمكن الأخذ والتمسك بإطلاق تعليل هذه الرواية فلا يرفع اليد عن الحد بالنسبة إلى الكفار تمسكا بهذا التعليل بعد أن ثبت خلافه بالدليل كما تقدم ذلك.
ثم إن مما يبتلى به المسلمون كثيرا في هذه الأعصار ولهم بذلك مساس شديد هو أنه هل اليهود والنصارى الذين يعيشون في المملكة الاسلامية محكومون بالذمة أم لا؟ وبعبارة أخرى هل إنهم أهل الذمة كي يفصل في حدهم بين تسترهم وتجاهرهم بذلك أم لا حتى يقام عليهم الحد بمقتضى ما قربناه؟.
يمكن أن يقال: إنهم إن كانوا بحيث يرون أنفسهم مستقلين ويدعون عدم تعلقهم بغيرهم فهناك لا يعتبرون من أهل الذمة؟ وأما إذا لم يكونوا كذلك ولم تكن لهم الجرأة على إظهار عدم التعلق بالمسلمين في المملكة الاسلامية - ولعلهم كذلك بعد نجح الثورة الاسلامية وهذه الحركة الدينية - فهنا يحكم عليهم بحكم أهل الذمة وإن لم يتحقق بينهم وبين الحكومة الاسلامية عقد الذمة إلا أنه يكفي مجرد تعهد الحكومة الاسلامية لحفظهم وصيانتهم وعلى هذا فلو شربوا الخمر بالعيان وعلى رؤوس الأشهاد يقام عليهم الحد، وأما لو شربوا في الخفاء ومستورا فلا حد عليهم.
تجريد الشارب عند حده قال المحقق: ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه ولا يقام عليه الحد حتى يفيق.
أقول: أما ضربه عريانا أي مجردا عن الثياب فلصحيح أبي بصير قال: سألته عن السكران والزاني قال: يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين (1). وقد ادعى