ذلك - فلعله وقف بعد تأليف المسالك على إجماع أو دليل آخر على ما أفاده في الروضة.
وكيف كان فمقتضى الرواية الواردة في أهل الكبائر هو القتل في الثالثة إلا أن القتل في الرابعة هو الأحوط، وادعاء عدم الخلاف في القتل هنا في الرابعة يوجب الشبهة، والاحتياط يقتضي تأخير ذلك عن الثالثة إلى الرابعة فإن الحدود تدرء بالشبهات.
وحينئذ فيمكن الترديد في الحكم في المرحلة الثالثة بأن يقال: إذا لم يجز القتل فهل يجب الجلد أم لا؟.
ولكن الظاهر قيام الاجماع على عدم الخلو منهما رأسا فإذا لم يجب القتل في الثالثة فلا محالة يجب الجلد (1).
سقوط الحد بالتوبة وعدمه قال المحقق: ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة ولا يسقط بعدها ومع الاقرار والتوبة يكون الإمام مخيرا.
أقول: إذا ثبت السحق بالبينة لا بالاقرار وفرض وقوع التوبة منها فإن كانت قبل ثبوته بالبينة يسقط الحد وإن كانت بعد ذلك فلا يسقط.
كما أنه رحمه الله قال في المختصر النافع: ويسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته كاللواط ولا يسقط بعد البينة.
وفي الرياض: ويجب على الإمام إجراؤه إن ثبت بالثاني - البينة - وليس له العفو عنه فيه ويتخير بين الأمرين إذا ثبت بالأول - الاقرار - بعين ما مر في الزنا لاشتراك الجميع في هذه الأحكام وأمثالها كما يستفاد من ظاهر الأصحاب من