ومنها أن تعلم السحر إن كان للعمل فيحرم كشراء العنب ليعمل خمرا ويشرب وإن لم يكن لذلك بل كان لابطال السحر فلا يحرم بل قد يجب كمن يتعلم لابطال سحر من يدعي النبوة.
المسألة الرابعة في تأديب الصبي قال المحقق: يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط وكذا المملوك.
هذه المسألة مما يكثر الابتلاء بها فيجدر أن يتأمل فيها كثيرا ويلاحظ جوانبها كاملا.
فنقول: لا شك في أن الظلم والتعدي حرام بلا كلام، ولا شك أيضا في أن ضرب الصبي غير المميز من مصاديق الظلم ولا يجوز ضربه عقلا سواء أكان الضارب أباه أو غيره لأنه على الفرض غير مميز لا يعلم أن ضربه للتأديب أو لغير ذلك لعدم معرفة تلك العناوين ولا يترتب على ضربه إلا أذاه فلا يجوز ذلك مطلقا. وكذا لا يجوز ضرب الصبي المميز، للغضب وتشفي القلب.
وأما إذا كان ضربه للتأديب فهل يجوز ذلك أم لا؟ وعلى الأول فإلى أي مقدار يجوز؟ وعلى الجملة فضرب الطفل وكذا مقداره يحتاجان إلى مسوغ شرعي ودليل يجوز ذلك.