وعن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: حد اللوطي مثل حد الزاني إن كان محصنا رجم وإن كان عزبا جلد مأة ويجلد الحد من يرمي به بريئا (1).
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن في كتاب علي عليه السلام: إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام وإن كان ثقب وكان محصنا رجم (2).
ثم إنه لا إشكال في أن مقتضى الجمع بين الطائفتين هو حمل المطلق على المقيد ولازم ذلك هو الحكم بقتل اللاطي الموقب المحصن وجلد غير المحصن.
إلا أن الروايات المفصلة معرض عنها ولم يعمل بها الأصحاب كما أن الشرايع قال: والأول أشهر انتهى وقال في الجواهر بعد ذلك: رواية في العمل بل قد عرفت عدم الخلاف فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه إلخ.
وعلى الجملة فحيث إن هذه الروايات لم يعمل بها الأصحاب (3) والعامل بها إن كان فهو شاذ فلذا لا تقاوم ولا تعارض القسم الأول منها فالحكم في اللاطي الموقب مطلقا هو القتل.
قتل الموقب بكيفيات مختلفة قال المحقق: ثم الإمام مخير في قتله بين ضربه بالسيف أو تحريقه أو رجمه أو إلقائه من شاهق أو إلقاء جدار عليه.
أقول: الوجه في ذلك الروايات ففي رواية مالك بن عطية المذكورة آنفا