فاقتله (1).
نعم المذكور فيه هو خصوص الخوف على نفسه. لكن الأصحاب لم يفرقوا بينه وبين الخوف على المال الخطير وكذا الخوف على الغير نفسا أو مالا كذلك، ولا خلاف في ذلك بينهم على ما صرحوا به فإن الضرر المالي المتوجه إلى الانسان بقتل الساب ضرر يرفع بلا ضرر.
نعم في خصوص الضرر المالي المتوجه إلى الغير يشكل التمسك بلا ضرر وذلك لأنه لم يورد ضررا كي يرتفع تكليفه بقتل الساب، وإنما يسبب ذلك أن يورد آخر ضررا على الغير.
اللهم إلا أن يقال إنه بالنسبة للغير يتمسك بقاعدة الأهم والمهم.
ولكن يرد عليه أنه يتم ذلك في خصوص الضرر المتوجه إلى نفس الغير وأما عند توجه الضرر إلى مال الغير بإقدامنا على قتل الساب وبعبارة أخرى عند دوران الأمر بين قتل الساب وتوجه الضرر المالي إلى الغير، وترك القتل ورفع الضرر المالي عن الغير فلا، لأن الظاهر أن الاقدام على قتل الساب أهم من توجه ضرر مالي إلى الغير.
حكم سب الأئمة عليهم السلام قال المحقق: وكذا من سب أحد الأئمة عليهم السلام وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه أيضا بل الاجماع بقسميه عليه انتهى.
ويدل على المطلب أخبار عديدة قد أخرج ستة في الوسائل في باب عنونه بقوله: (باب قتل من سب عليا عليه السلام أو غيره من الأئمة عليهم السلام ومطلق الناصب مع الأمن).
عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل