وعلى هذا فقد ارتفع معظم الاشكالات الواردة على الرواية ومع ذلك بقي بعض الاشكالات الواردة على الاستدلال بها مثل كون أبان المجهول في طريقها.
ثم قال قدس سره: ووافق الشيخ على ذلك جماعة وقبله ابن الجنيد وذكر أنه مروي عن الباقر عليه السلام وروى الطبرسي: أن الأمر لم يزل على ذلك إلى أن أشار عبد الله بن عمر على عمر بن عبد العزيز بأن لا يحد مسلم في كافر، فترك ذلك.
أقول: وعلى هذا فقد استدل مضافا إلى الدليلين المذكورين بدليل ثالث وهو هذا الخبر المروي عن الباقر عليه السلام.
وفيه أن هذا الخبر مرسل، وذكر في الجواهر موردا عليه: لم نتحققه.
وعلى هذا فلم يكن في المقام شئ يعتمد عليه في ذلك ومجرد إسلام الولد لا يقتضي تمامية الحد على القاذف بعد أن الولد ليس هو المقذوف.
فتحصل أن الأقوى كما في المسالك هو القول الأول وهو الذي قال المحقق:
والأشبه التعزير، وفي كشف اللثام مزجا: والأقرب ما في الشرايع من أن عليه التعزير، للأصل وعدم صحة الخبر ومعارضته بما دل على التعزير بقذف الكافر انتهى.
في تعزير الأب لقذفه ولده قال المحقق: ولو قذف الأب ولده لم يحد وعزر أقول: فمن جملة شرائط المقذوف هو انتفاء بنوته للقاذف وقد ذكر ذلك بعض، من جملة الشرائط وفي عدادها فترى العلامة أعلى الله مقامه قال في القواعد في شرائط المقذوف: الاحصان وانتفاء الأبوة.
وقد أورد عليه كاشف اللثام بأن الأولى البنوة وفسر كلام العلامة بانتفاء الأبوة عن القاذف.