تعزير المجتمعين تحت إزار واحد قال المحقق: والمجتمعان تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا.
أقول: لا خصوصية لكونهما تحت إزار بل الحكم في اللحاف والثوب والستر أيضا كذلك ولذا زاد صاحب الجواهر لفظة (مثلا) بعد قول المحقق: تحت إزار واحد.
والمراد من التجرد هو التجرد عن السروال لا مطلقا فإذا ثبت اجتماعهما كذلك يجب إقامة الحد الواجب المقرر في الشرع. وههنا أبحاث:
الأول في أن الواجب هنا هو الحد أو التعزير وعلى الثاني ما هو المقدار المعتبر شرعا من الجلد؟.
الثاني في القيود المعتبرة في المقام كالتجرد والضرورة والرحم أو المحرمية.
أما الأول فنقول: اختلفت الأخبار والأقوال في ذلك فمقتضى بعض الأخبار أن الثابت في حقهما هو الحد التام أي المأة، ومقتضى بعضها الآخر أنه التعزير إما بثلاثين كما هو مفاد بعضها وإما بتسعة وتسعين سوطا كما أنه مفاد قسم آخر منها.
وذهب جمع كالصدوق وابن الجنيد إلى إقامة الحد عليهما كما صرح بذلك في المختلف.
وجمع إلى تعزيرهما من ثلاثين إلى تسعة وتسعين وذلك كالشيخ وابن البراج وابن إدريس وأكثر المتأخرين وجزم بذلك المحقق في الشرايع والنافع.
وقال بعض بأنه يعزران من عشرة إلى تسعة وتسعين، وقد نسبه العلامة في المختلف إلى الشيخ المفيد.
واللازم هنا المراجعة إلى الروايات والنظر فيها:
وقد عقد في الوسائل بابا عنوانه: باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام على الرجلين والمرأتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد