ثانيهما: ثبوت موارد قد تحققت المعصية ولم يحكم المعصوم عليه السلام بالتعزير ومنها ما تقدم سابقا في مسألة: لا يرجم من كان لله عليه حد (1) من نداء الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله عند رجم المرأة التي أقرت بالزنا:
إن من لله عليه حد مثل الحد الذي عليها فإنه لا يقيم الحد، وقد ورد هناك أنه انصرف الناس كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام.
وقد وقع مثل ذلك في قضايا أمير المؤمنين عليه السلام غير مرة. ترى التصريح في هذه الأخبار بانصراف الناس ورجوعهم جميعا ولم يرد فيها أن الإمام عليا عليه السلام قد أمر بتعزيرهم مع إقرارهم بالمعصية عملا.
استدلالان آخران على وجوب التعزير لكل معصية ثم إن هنا أمران آخران قد يستدل بهما في إثبات التعزير على كل ذنب.
أحدهما حفظ النظام. تقريره أن الاسلام قد اهتم بحفظ النظام المادي و المعنوي وإجراء الأحكام على مجاريها ومن الطبيعي أن هذا يقتضي أن يعزر الحاكم كل من خالف النظام.
ثانيهما: الروايات الدالة على أن لكل شئ حدا ومن تعدى ذلك الحد كان له حد (2).
وقد حكى بعض المعاصرين قدس سره الأمر الأول ثم قال: ويدل عليه أيضا النصوص الخاصة الواردة في موارد مخصوصة الدالة على أن للحاكم التعزير والتأديب حتى في الصبي والمملوك إلخ (3).
ومع ذلك فقد أورد عليه بقوله: ويمكن أن يقال: ما ذكر في حفظ النظام يمكن