افترى على حر قال: يجلد ثمانين (1).
وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك قذف حرة محصنة قال:
يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها (2).
وعن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد (3).
وعن بكير عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا أو نصرانيا أو عبدا (4).
وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين حد الحر (5).
ولا يخفى أن الروايات الدالة على التساوي وعدم الفرق بين الحر والعبد هنا أكثر عددا وأجود سندا.
وأما آية الفاحشة التي أستدل بها على التنصيف ففيها أنه قد فسرت الفاحشة فيها بالزنا أو ما يناسبه فلا تعلق لها بالمقام.
هذا مضافا إلى أنها نكرة في مقام الاثبات فلا تعم (6) وآية: (والذين يرمون المحصنات...) إلخ مشتملة على الجمع المحلى بالألف واللام وعليه فهذه مقدمة عليها.