الإمامية.
سقوط الحد عن العبد إذا ادعى الاكراه قال: ولو ادعى العبد الاكراه سقط عنه دون المولى.
أقول: إذا ادعى العبد أنه قد أكرهه المولى على ذلك فإن دعواه مسموعة والنتيجة سقوط الحد عنه وأما المولى فإنه يقتل. ويمكن أن يكون الوجه في سماع دعواه هو أنه ذو اليد فيقبل ما يدعيه بالنسبة إلى نفسه.
وفيه أن ذلك غير تام وذلك لأن كل واحد منهما ذو اليد فلو ادعى المولى إكراه العبد له فلا بد من أن يقبل قوله.
فالصحيح هو ما تمسكوا به من قيام القرينة على صدق ما يدعيه وكأنها موجبة للظن النوعي فإن العبد بالنسبة إلى مولاه مقهور ومطيع، والمولى بالنسبة إلى العبد مسلط ومطاع والعبد تابع والمولى متبوع ولا عكس، فبحسب الظاهر والعادة يمكن أن يكون المولى قد أكرهه على ذلك، وقوله مقبول عند العرف ومسموع عند العقلاء ولا أقل من أنه يوجب الشبهة، والحدود تدرء بالشبهات بخلاف ما لو ادعى المولى إكراه العبد له على ذلك فإن العرف لا يصدقه على ذلك فلا شبهة، فلا درء هناك.
نعم لو ادعى المولى إكراه الغير له على ذلك وأمكن ذلك في حقه فإنه يحصل الشبهة فيدرء عنه الحد بذلك.
يحد العاقل إذا لاط به مجنون قال المحقق: ولو لاط مجنون بعاقل حد العاقل وفي ثبوته على المجنون قولان أشبههما السقوط.
أقول: أما ثبوت الحد على العاقل فلعموم دليل الحد ولا إشكال فيه ولا