المسألة التاسعة في عدم تعزير الكفار مع التنابز بالألقاب..
قال المحقق: قيل: لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب والتعيير بالأمراض إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الإمام بما يراه.
أقول: هنا أبحاث:
أحدها: أنه هل عدم التعزير بعنوان الرخصة أو العزيمة؟ وبتعبير آخر: هل المراد أنه لا يجب تعزيرهم أو أنه لا يجوز ذلك؟.
لعل ظاهر العبارة هو الثاني (1) لأنه لو كان المراد عدم الوجوب فهذا لا يختص بتنابزهم بل يجري في غير ذلك من الأمور أيضا.
ثانيها: أنه هل المراد من الكفار هو أهل الذمة الذين يجوز للمسلمين مؤاخذتهم على ما يفعلون من محرماتنا غاية الأمر أنه خصص ذلك بهذا المورد أي تنابزهم بالألقاب أو أن المراد مطلق الكفار سواء كانوا ذميين أم لا؟.
ظاهر الكلمات هو الثاني فإني كلما تفحصت في كلماتهم لم أجد التعبير بغير ذلك فراجع الشرايع والقواعد والمسالك وكشف اللثام والرياض وشرح الأردبيلي على الارشاد وغير ذلك من الكتب ترى أن كلهم قد عبروا بالكفار (2).
ثالثها: في أصل هذا الحكم فنقول: إن هذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب بل في الجواهر: لم أجد من حكى فيه خلافا انتهى. كما أنه قال في الرياض: ولعله