للحد وإلا دخل التعزير في ضمنه.
المسألة الثانية: فيمن قتل بالحد أو التعزير قال المحقق: من قتله الحد أو التعزير فلا دية له وقيل تجب على بيت المال والأول مروي.
أقول: في المسألة قولان: أحدهما أنه لا دية له وفي المسالك: عدم ثبوت الدية على التقديرين هو الأظهر انتهى. وفي الجواهر: على المشهور، وعن الشيخ وإن ضرب في غاية الحر والبرد وهو مذهبنا لأن تحري خلافهما مستحب انتهى. وقد استدل على ذلك بأمور على ما في المسالك:
منها: أنه فعل سائغ أو واجب فلا يتعقبه الضمان.
ومنها أن الإمام محسن في امتثال أوامر الله تعالى وإقامة حدوده، وقد قال الله تعالى: (وما على المحسنين من سبيل) (1).
ومنها حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال: أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له (2).
فإن أي من صيغ العموم وكذا الحد عند من جعل المفرد المعرف للعموم من الأصوليين.
أقول: وهنا وجه آخر قد يتمسك به وهو أصل البراءة فإنه يقتضي أن لا يكون عليه شئ.
وعلى الجملة فقد استدل على ذلك بالآية والرواية والأصل ووجه اعتباري.
ثانيهما: القول بالضمان إلا أن ضمانه على بيت المال غاية الأمر بشرط كون الحد للناس فإنه لو كان لله تعالى لم يضمن. وقد أفتى بذلك الشيخ المفيد قدس