أربعين فإنها حد المملوك إلخ (1).
لكنهما لا تقاومان الأخبار الكثيرة الدالة على أن حده هو الحد التام مع جودة سندها ووضوح دلالتها وخصوصا اشتمالها على التعليل على ما تقدم.
ويمكن حمل خبر القاسم على عدم كون القذف هو القذف المصطلح الموجب للحد بل كان من قبيل التعريض الموجب للتعزير، ولو لم يقبل هذا الحمل فلا بد من الطرح - كما أن خبر حماد قابل للحمل أيضا -.
ثالثها: ما يدل على جلد العبد خمسين ففي خبر سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر قال: عليه خمسون جلدة (2).
وهذه أيضا معرض عنها فلا تقاوم تلك الأخبار الكثيرة ويمكن حملها على عدم الافتراء المصطلح الموجب للحد بل ما دون ذلك.
رابعها: ما يدل على تعزير العبد في قبال الحر الذي يحد.
فعن حماد عن حريز عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام في العبد يفتري على الحر قال: يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين (3).
وظاهره أنه ينقص من حد القذف الذي هو ثمانون، سوط أو سوطان لا من حد الزنا الذي هو مأة. لكنها أيضا غير معمول بها وقد حملها الشيخ على ما لم يبلغ القذف فلا يجب الحد بل التعزير.
خامسها: ما يدل على أن للمقذوف أن يعرى جلده.
ففي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه قال: أرى أن يعرى جلده قال:
وقال في رجل دعي لغير أبيه: أقم بينتك أمكنك منه فلما أتى بالبينة قال: إن أمه