علي عليه السلام: يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين (1).
وعن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين (2).
كما أن الأمر في باب الخمر كذلك. فعن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا (3).
عدم الفرق بين أنواع المسكرات قال المحقق: ويستوي في ذلك الخمر وجميع المسكرات التمرية والزبيبية والعسلية والمرز المعمول من الشعير أو الحنطة أو الذرة وكذا لو عمل من شيئين أو ما زاد.
أقول: حيث إن الملاك بحسب الظاهر هو الاسكار أو المسكر فلا فرق بين أنواعه وأنحائه، وإطلاق المسكر يشمل جميع أنواعه سواء اتخذ من التمر المسمى بالنبيذ أو الزبيب الموسوم ب النقيع أو من العسل وهو البتع أو من الشعير أو الحنطة أو الذرة الموسوم ب المزر، وهكذا لو كان قد عمل من شيئين أو ثلاثة أشياء بل ولو أخذ وعمل من الأحجار أو المواد الكيميائية فإن مجرد كونه مسكرا يكفي في الحكم بالحرمة والحد وقد ادعى في الجواهر عدم الاشكال نصا وفتوى على عدم الفرق بين الأقسام.
نعم يبقى الكلام في أن ترتب الحكم موقوف على صدق أي واحد من العناوين المذكورة وأنه قد شرب الخمر مثلا أو تناوله وإن كان قليلا بل أقل قليل.