له إجراء حكم الاسلام أي القتل مثلا في حقه لأنه يخالف الأمن.
في قتل الموقب وجلد غير الموقب قال المحقق: وكيفية إقامة هذا الحد القتل إن كان إيقابا وفي رواية إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد والأول أشهر.
أقول: إن الروايات في باب الموقب على قسمين:
أحدهما ما يدل على قتله بواحد من أنحاء القتل المذكورة فيها. منها رواية مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام قال لرجل أقر عنده باللواط أربعا: يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال:
ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت أو إهداب من جبل مشدود اليدين والرجلين أو إحراق بالنار (1).
إلى غير ذلك من الروايات الدالة على القتل.
ثانيهما ما يدل على التفصيل بين المحصن وغير المحصن وإليك قسم منها:
عن العلاء بن الفضيل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: حد اللوطي مثل حد الزاني وقال: إن كان قد أحصن رجم وإلا جلد (2).
وعن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أتى رجلا؟ قال: عليه إن كان محصنا القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد.. (3).
وفي رواية قرب الإسناد.. عن علي عليه السلام أنه كان يقول في اللوطي:
إن كان محصنا رجم وإن لم يكن محصنا جلد الحد (4).