المتقدم آنفا: وروي: النفي هو الحبس سنة أو يتوب (1) قال في كشف اللثام: وفي بعض الأخبار النفي هو الحبس سنة. وفيه أنه مرسل يفسر النفي بالحبس سنة ولا يصح رفع اليد عن الظاهر به.
قال في الرياض: وظاهر النفي في الفتوى والنص إنما هو الاخراج من البلد ولكن في الرضوي وغيره: روي أن المراد به الحبس سنة أو يتوب، والرواية مرسلة فلا يعدل بها عن الظاهر بلا شبهة انتهى.
أقول: بل إن رواية ابن سنان التي هي الأصل في الحكم بالنفي كالصريحة بخلاف ذلك، وذلك لأن لفظها: وينفى من المصر الذي هو فيه، فكيف يقال بأن النفي هو الحبس سنة، والحال هذه؟.
إلا أن يقال: إن غرض الشارع من نفيه عن البلد عدم كونه في المجتمع الذي ارتكب فيه هذا العمل الشنيع وهذا الفرض كما يحصل بإخراجه من البلد كذلك يحصل بالحبس. وهو كما ترى (2).
لا فرق في حكم القواد بين الحر والعبد...
قال المحقق: ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر.
أقول: وقد استدل لذلك بالاطلاق وذلك لأن لسان رواية عبد الله بن سنان:
أن الجامع بين الذكر والأنثى حراما يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا إلخ وهذا مطلق شامل للحر والعبد وهكذا يشمل المسلم والكافر.
لكن لا يخفى أن هذا لا يساعد ولا يلائم الروايات الناطقة بأن حد العبد نصف الحر وهي أيضا بإطلاقها شاملة للمقام. ففي رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد