لمستحق الحد المطالبة والعفو مطلقا قال المحقق: ولمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه وبعده وليس للحاكم الاعتراض عليه ولا يقام إلا بعد مطالبة المستحق.
أقول: وجه ذلك قد اتضح من الأبحاث المتقدمة وأن حد القذف من حقوق الناس فراجع.
المسألة الخامسة في ثبوت القتل في الثالثة مع تكرر حد القذف مرتين قال المحقق: إذا تكرر الحد بتكرر القذف مرتين قتل في الثالثة وقيل في الرابعة وهو أولى.
أقول: حيث إن القذف من الكبائر وقد ثبت أن أصحاب الكبائر يقتلون في المرة الثالثة إذا أقيم عليهم الحد مرتين، فعلى هذا لو قذف مرة وأقيم عليه الحد ثم عاد وقذف ثانيا وأجري عليه الحد أيضا ثم عاد إليه ثالثا فهناك يحكم بقتله.
والذي يدل على الكبرى هو صحيح يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة (1).
نعم إن الصحيح المزبور قد خصص بباب الزنا فيقتل في الرابعة لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، وخبر محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام (2) وقد مر البحث في ذلك سابقا (3) وحيث إن المخصص مختص بباب الزنا فقد أفتوا في باب القذف بقتل القاذف في الثالثة عطفا على سائر الكبائر واقتصارا في التخصيص والاستثناء على القدر المنصوص عليه.