فيما تثبت به القيادة ومنها الاقرار قال المحقق: ويثبت بالاقرار مرتين مع بلوغ المقر وكماله وحريته واختياره.
وفي الجواهر بعد ذلك: بلا خلاف أجده فيه وكأنه لفحوى اعتبار الأربع في ما تثبته شهادة الأربع ولذا قال في محكي المراسم: كل ما يثبته شاهدان من الحدود فالاقرار فيه مرتان ونحوه عن المختلف.
أقول: فقد تمسك قدس سره باعتبار خصوص المرتين في المقام دون الأقل بفحوى ما ورد في باب الزنا من قيام أربعة أقارير مقام الشهادات الأربعة فإنه يستفاد منه أن الميزان والملاك في الاقرار هو الشهادة فلو كانت القيادة تثبت بالشاهدين فهي تثبت بالاقرارين أيضا.
وفيه أنه لا محصل لهذه الفحوى كما لا يخفى لأنه على ذلك لم يبق مورد يكفي فيه الاقرار الواحد ويلزم أن لا يقبل الاقرار مرة واحدة أبدا فإن أي مورد فرض لا أقل في الشهادة به من اثنين، فأين يقبل الاقرار الواحد؟.
وقد تمسك أيضا ببناء الحدود على التخفيف وأن الأصل عدم ثبوته إلا بالمتيقن الذي هو الاقرار مرتين..
وفيه أنه لا مورد لهذا البناء والأصل مع حجية أدلة الاقرار مرة واحدة في الموارد بإطلاقها ولا مجال لهما بعد هذا الظهور العام.
وفي الرياض ومقتضى العموم الثبوت بالاقرار ولو مرة ولكن لا قائل به أجده بل ظاهرهم الاتفاق على اعتبار المرتين ومستندهم من دونه غير واضح.
كما أن صاحب الجواهر أيضا اعترف بالاجماع بقوله بلا خلاف أجده فيه.
وعلى هذا فلو أقر مرة واحدة فإنه لا يحد نعم يعزر لاعترافه بالكبيرة.
ثم إنه اعتبر في المقر أمور - على ما تقدم في عبارة الشرايع -:
أحدها البلوغ فلا بد أن يكون المقر بالغا وذلك لكون الصبي مسلوب العبارة نعم لو أقر بالقيادة فإنه يؤدب فإن لضربه عنوان التأديب لا التعزير.
ثانيها كماله بالعقل فلا عبرة بإقرار المجنون أيضا فإنه كالصبي مسلوب