والاصطباغ. فإنه إذا كان الفقاع من الخمر فيجري فيه الأبحاث الجارية فيه فلا يجوز التداوي به لرفع المرض أو غمس الخبز فيه وأكله كما لا يجوز ذلك في الخمر (1).
في الاختيار وأنه لا حد على المكره قال المحقق: واشترطنا الاختيار تفصيا من المكره فإنه لا حد عليه.
وفي الجواهر: بلا خلاف ولا إشكال بل الاجماع بقسميه عليه سواء كان بإيجار في حلقه أو بتخويف على وجه يدخل به في المكره.
وفي المسالك: لا فرق في جوازه مع الاكراه بين من وجر في فمه قهرا أو من ضرب أو خوف بما لا يحتمله عادة حتى شرب.
ثم قال: ويفهم من إخراج المكره عنه خاصة أن المضطر لا يخرج عنه، والأصح خروج ما أوجب حفظ النفس من التلف كإساغة اللقمة بل يجب ذلك لوجوب حفظ النفس وإن حرم التداوي به لذهاب المرض أو حفظ النفس