موجب للحد التام كما أن ذكره يوجب كون القذف متوجها إلى نفسه (1).
لأنا نقول: إنه لا حاجة إلى الحمل والتوجيه بالنسبة إليه أصلا فما ذكر من الحمل متعلق بمورد لا يتم الحكم بظاهره وهو غير المسلم.
وهنا روايات أخر دالة على عدم الجواز كرواية الحذاء قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسألني رجل: ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة فنظر إلي أبو عبد الله عليه السلام نظرا شديدا قال: فقلت: جعلت فداك إنه مجوسي أمه أخته فقال: أو ليس ذلك في دينهم نكاحا؟ (2).
ترى أنه قال: نظر إلي أبو عبد الله نظرا شديدا، وهذا يدل على عدم الجواز.
عدم اشتراط الاسلام والحرية في القاذف قال المحقق: سواء كان القاذف مسلما أو كافرا حرا أو عبدا.
يعني أنه بعد استكمال الشرائط المعتبرة في المقذوف، والمعتبرة في القاذف يجب الحد على القاذف بلا فرق بين كونه مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا وذلك لأن الاسلام والحرية كانا من شرائط المقذوف دون القاذف.
ثم إنه قد أورد علينا في مورد القاذف الكافر بأنه كيف يحكم عليه بالحد إذا قذف مسلما والحال أن خبر فضيل بن يسار صرح بأنه لا حد لمن لا حد عليه (3) يعني إن كل من لا يحد إذا قذف فلا يحد قاذفه وبعبارة أخرى من لا حد بضرره لا حد بنفعه وعلى ذلك يقال أيضا: ومن كان يحد لو قذف فله الحد على من قذفه، والكافر لو قذف أقيم عليه الحد فيلزم أن يكون له حق الحد على من قذفه والحال أنه ليس له حق الحد على القاذف لاشتراط الاسلام في المقذوف.