المسألة السابعة حد القذف ثمانون مطلقا قال المحقق قدس سره: الحد ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا أقول: ويدل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع. أما الأول فهو قوله تعالى:
(والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) (1).
وأما الثاني فروايات عديدة أخرجها الشيخ المحدث الحر العاملي في باب عنوانه: باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة إذا نسب الزنا إلى أحد أو إلى أمه أو أبيه.
ومفاد العنوان أنه لا فرق في ترتب حد القذف وكونه ثمانين بين أن ينسب الزنا إلى شخص أو إلى أبيه أو أمه. وهذا هو المستفاد من تلك الروايات التي أخرجها في الباب:
عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة قذفت رجلا قال: تجلد ثمانين جلدة (2).
وعن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاث يعني ثلاث وجوه: إذا رمى الرجل الرجل بالزنا وإذا قال: إن أمه زانية وإذا دعا لغير أبيه فذلك فيه حد ثمانون (3) وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت: فلان، فإن عليها حدين: حدا من فجورها وحدا من فريتها على الرجل المسلم (4).