لا وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد (1).
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال: لا حتى تبلغ (2).
وروايته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الرجل بالزنا قال: يجلد هو في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله قال: وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال: لا يجلد إلا أن تكون قد أدركت أو قاربت (3).
وصدر رواية الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
لا حد لمن لا حد عليه (4).
ثم إن الظاهر أنه لا فرق بحسب الأخبار في سقوط الحد عمن قذف غير البالغ بين من قارب البلوغ أم لا.
وأما قوله عليه السلام في رواية أبي يصير: أدركت أو قاربت فالظاهر أن المراد بالادراك هو رؤية الحيض وبالقرب من ذلك هو إكمالها تسع سنين فالنتيجة: أن تكون بالغة.
وأما اعتبار كمال العقل فتدل عليه صحيحة الفضيل المذكورة آنفا فإن فيها بعد ما نقلناه من صدرها: يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ولو قذفه رجل فقال: يا زان لم يكن عليه حد.
وأما الحرية فتدل على اعتبارها في المقذوف رواية عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه