عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: أربعين وقال: إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب (1).
واستدل المشهور أيضا بالكتاب والسنة:
أما الكتاب فقوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) (2).
وجه الاستدلال أن لفظة: (الذين) جمع معرف باللام وهو يفيد العموم فيشمل الحر والعبد.
وأما السنة فهي أخبار مستفيضة بل لعلها فوق ذلك وإليك هذه الأخبار:
.. عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل: إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا (3).
وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال: هذا من حقوق الناس (4).
وعن سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر قال: يجلد ثمانين.
قلت: فإنه زنى، قال: يجلد خمسين (5).
وعن سماعة قال: إذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا (6).
وعن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن عبد