وفيه أن القضية صادقة من طرف واحد وهو من لا يقام عليه الحد لا حد له على غيره فالكافر خارج عن تحت القضية لأنه ليس ممن لا يقام عليه الحد بل يقام عليه إذا قذف.
فهو يدل على أن المجنون أو الصغير الذين لا حد عليهما إذا قذفا - لعدم التكليف - لا حد لهما إذا قذفهما أحد، ولكن لا يدل على أن من لا حد له كالكافر والمملوك لا حد عليه.
إذا نسب أمه إلى الزنا وكانت هي أمة أو كافرة قال المحقق: ولو قال للمسلم: يا بن الزانية أو أمك زانية وكانت أمه كافرة أو أمة قال في النهاية: عليه الحد تاما لحرمة ولدها والأشبه التعزير.
وقد تبع الشيخ في ذلك جماعة كما في المسالك والجواهر.
وقد استدل على ذلك بأمرين:
أحدهما: حرمة ولدها.
وقد أورد عليه الشهيد الثاني في المسالك بأن حرمة الولد غير كافية في تحصين الأم لما تقدم من أن شرطه الاسلام وهو منتف.
ثانيهما: خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن اليهودية والنصرانية تحت المسلم فيقذف ابنها قال: يضرب القاذف لأن المسلم قد حصنها (1).
قال في المسالك بعد العبارة السابقة: والشيخ استند في قوله بثبوت الحد إلى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله انتهى.
وهو أيضا ظاهر عبارة صاحب الجواهر.
أقول: راجعنا النهاية ولم يكن فيها ذكر عن الرواية، فالمراد هو اعتماد الشيخ