في حد اللواط قال المحقق قدس سره: الباب الثاني في اللواط والسحق والقيادة، أما اللواط فهو وطي الذكران بإيقاب وغيره.
أقول: اللواط في اللغة: قال في مجمع البحرين: لاط الرجل ولاوط إذا عمل عمل قوم لوط، ومنه اللواط أعني وطي الدبر، وفي الحديث: اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر، وفيه أيضا: إن أصل اللوط اللصوق، وهذا شئ لا يلتاط بقلبي أي لا يلصق به. انتهى.
وقد عرفه المحقق كما رأيت بوطئ الذكران سواء كان بالايقاب أي الادخال، أو غيره.
والظاهر أن مقصوده اللواط الذي هو موضوع البحث في الفقه.
في حرمة اللواط ثم إنه لا شك في حرمة اللواط بل إن حرمته من ضروريات الدين ودل عليها الكتاب المبين (1) وسنة سيد المرسلين وأهل بيته الطاهرين صلوات الله