الشهادة في الواقع وحيث إنه كان إقدامهم للجهل المركب فلا تكليف ولا عقاب لكن ذلك لا ينافي لزوم الحد عليهم لعدم كونهم موضوعا للشهادة.
وهذا بخلاف المقام فإن الظاهر من قوله صلوات الله عليه: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم (1) أن الصبي قبل الاحتلام لا شئ عليه أصلا فلا تكليف ولا حد ولا تعزير والحاصل أنه لا إشكال في التمسك بروايات الرفع لرفع الحد عن الصبي.
ثم إنه استدل على عدم الحد على الصبي بقذفه برواية فضيل بن يسار قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا حد لمن لا حد عليه يعني: لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ولو قذفه رجل فقال: يا زان لم يكن عليه حد (2).
والظاهر أن جملة: يعني إلخ من كلام الإمام عليه السلام فإنه يبعد أن يكون الرواي قد أدخل رأيه وفتوى نفسه المستفاد من قوله: لم أر عليه شيئا، في قول الإمام عليه السلام.
وكيف كان فهو من باب المثال وذكر أحد المصاديق وإلا فالملاك هو الكلي المذكور في الصدر، ولا شك أن الصبي أيضا من مصاديق هذا الكلي الجامع.
ويدل على المطلب أيضا خبر أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد (3).
وكذا خبر يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية وعلى غير البالغ حد الأدب (4).