والظاهر هو الثاني فلم يعهد من حال المتشرعة أنهم كانوا يعزرون أطفالهم على ذلك بل وربما يظهر من بعض الكلمات خلاف ذلك.
وترى أن السيد الفقيه الطباطبائي قدس سره يقول عند البحث عن أكل النجس والمتنجس: وأما المتنجسات فإن كان من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به وإن كان التنجس من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب لأكلهم وإن كان الأحوط تركه، وأما ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير إشكال انتهى (1).
إن قلت: قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا تسعا... (2).
نقول: نعم ولكن هل ورد: اضربوهم على الصوم مثلا وغير ذلك؟.
لا يقال: إن الأمر مختص بباب القذف فلو قذف صبي وجب تعزيره لا أنه يعزر الصبي على مطلق الذنوب التي أتى بها مثلا.
لأنا نقول: من أين يحكم بذلك في قذفه إذا لم يرد فيه خبر أو أي دليل؟.
وليعلم أنا لسنا بصدد إثبات عدم ورود تعزير الأطفال أصلا بل المقصود أنه لا وجه لتعزيرهم على كل ما صدر عنهم من الذنوب، وذلك لعدم إمكان إثبات ذلك وإلا فقد ورد النص بتعزيرهم في بعض الموارد كباب اللواط والسرقة.
ففي رواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة وزوجها، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود فأمر به عليه السلام فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال: أما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك (3).