بحفظ النظام في تجويز التعزير عند عدم ورود ذلك من الشرع وما لم يثبت ولاية عامة للفقيه تشمل جعل الأحكام.
ثانيهما: الروايات الدالة على أن لكل شئ حدا فعن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لكل شئ حدا ومن تعدى ذلك الحد كان له حد (1).
وفيه أن إثبات المطلوب بهذه مشكل وذلك لأنه أولا أن الخبر بحسب ظاهره شامل لكل شئ ومن المعلوم أنه ليس كل الأشياء كذلك إلا أن يكون المراد من كل شئ كل معصية من فعل الحرام وترك الواجب. وثانيا إن الرواية مجملة لعدم معلومية المراد من الحد فهل هو الحد المصطلح أو المراد منه المقدار فإن ما كان له مقدار معين وكان له انتهاء فله حد وهو محدود ومن المعلوم أن كل ما هو غير الله تعالى فله حد ومقدار وبداية ونهاية وإنما الله سبحانه هو الذي ليس له حد محدود ولا ابتداء ولا انتهاء، أو أن المراد من الحد هو ما يقال: إن للبذل والانفاق حدا وللمحبة حدا وللعداوة حدا؟ ومع هذا الاجمال كيف يتمسك بها.
فلو كان المراد من الحد العقوبة المقررة على المعاصي من الله تعالى لكانت الرواية دالة على المقصود، وأما مع احتمال شئ آخر - على ما ذكرنا - كاحتمال (كل شئ) لغير ما ذكر فلا.
وبعبارة أخرى الأمر دائر بين أن يكون الحد قرينة على كون المراد من الشئ، المحرم أو أن يكون (كل شئ) قرينة على كون المراد من الحد الانتهاء فلو لم تكن القضية ظاهرة في الثاني فلا أقل من إجمالها المانع من التمسك بها.
إن قلت: إن الظاهر من الرواية تركيبها من صغرى وكبرى فإن مفادها أن كل شئ أي أي موضوع من الموضوعات محكوم بحكم من الأحكام الإلهية