وأما المتجاهر بالفسق فجواز إهانته مما نص عليه في الأخبار (1).
ففي رواية هارون بن الجهم عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: قال:
إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة (2).
(وعن قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع والإمام الجائر والفاسق المعلن بالفسق) (3).
نعم غيبته في غير ما تجاهر به من المعاصي مشكل فيقتصر في غيبته على المعصية المتجاهر بها.
فتحصل أن التعريض والنسبة السوء إلى الأشخاص يوجب التعزير إن حصل شرائط التعريض لا مع عدمه وهو في مورد الكافر الرؤية والاطلاع على ما رأيت في بعض الأخبار الماضية (4) وفي مورد الفساق الفسق المتجاهر بها وفي غيرهما البدعة في الدين.
ثم لا يخفى أن المحقق رحمه الله نفى في هذا المقام كلا من الحد والتعزير فقال:
لا حد ولا تعزير، وقال في البحث عن المقذوف وعند اشتراطه فيه البلوغ وكمال العقل والحرية والاسلام والعفة: فمن استكملها وجب لقذفه الحد ومن فقدها أو بعضها فلا حد وفيه التعزير انتهى.
فحيث إنه صرح بلزوم تعزير القاذف إذا قذف الكافر مثلا فلا بد أن يكون قوله في المقام: (فلا حد ولا تعزير) متعلقا ومربوطا بالتعريض وعليه فمعنى الكلام أن التعريض الذي لو كان بالنسبة إلى المسلم لكان موجبا للتعزير