(في محرم نتف إبطه قال: يطعم ثلاثة مساكين) (1) وضعف السند منجبر بالعمل.
وأما عدم الكفارة في ما لو سقط من جهة الوضوء فيدل عليه صحيح الهيثم ابن عروة التميمي قال: (سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان؟ فقال: ليس بشئ، ما جعل عليكم في الدين من حرج) (2) ولقائل أن يقول لعل نظره عليه السلام إلى عدم الحرمة ولا ينافي ثبوت الكفارة إلا أن يقال: إن السائل لم يذكر وجه سؤاله وأنه جهة الحرمة أو جهة الكفارة، والجواب شامل لكلتا الجهتين نظير ترك الاستفصال.
{والتظليل فيه سائرا وفيه شاة، وكذا في تغطية الرأس ولو بالطين أو الارتماس أو حمل ما يستره}.
ذهب الأكثر إلى وجوب الشاة في التظليل للمعتبرة المستفيضة قال إبراهيم ابن أبي محمود قلت للرضا عليه السلام: (المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضره؟ قال: نعم، قلت: كم الفداء؟ قال: شاة) (3) وقال ابن بزيع (سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى لمطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى) (4) وضعف السند في بعضها منجبر بالعمل وفي قبالها خبر أبي - بصير (سأله عن المرأة عليها الظلال وهي محرمة قال: نعم، قال: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: نعم إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم) (5) والمحكي عن الصدوق العمل بمضمونه وخبر عمر بن يزيد المتقدم في تفسير الآية الشريفة، وأجيب بعدم الجابر لرواية أبي بصير وبالتخصيص بالنسبة إلى خبر عمر بن يزيد. ويشكل مع تسليم عدم الجابر لرواية أبي بصير مع عمل مثل الصدوق