قال: عليه مد في كل أصبع فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة) (1) وفي قبالهما صحيح حريز عن الصادق عليه السلام (في المحرم ينسي فيقلم ظفرا من أظافيره قال يتصدق بكف من الطعام، قال: قلت اثنين؟ قال: كفين قلت: فثلاثة؟ قال:
ثلاثة أكف حتى تصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان) (2) وبهذا المضمون مرسله من دون ذكر النسيان في السؤال والصحيح المذكور مورده النسيان وادعي الاجماع على عدم لزوم شئ في صورة النسيان و المرسل لا جابر له.
وأما صحيح ابن عمار أو حسنه (سأل الصادق عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه قال: لا يقص شيئا منها إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام) (3) فمحمول على الضرورة ويمكن أن يقال: الضرورة ترفع التكليف إذا بلغت إلى حد الحرج ولا توجب سقوط الكفارة فالمعارضة باقية إلا أن يلتزم بالتقييد والظاهر عدم التزام الفقهاء به، بل الظاهر كونه من الشواذ التي لم يعمل بها.
وأما لزوم الشاة على المفتي فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه خبر إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام (إن رجلا قلم أظفاره فكانت أصبع له عليلة فترك ظفره لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه قال: على الذي أفتاه شاة) (4).
المنجبر بعمل الأصحاب.
{المخيط يلزم به دم ولو اضطر به جاز، ولو لبس عدة في مكان فعليه شاة، وحلق الشعر فيه شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان أو عشرة لكل مسكين مد أو صيام ثلاثة أيام مختارا أو مضطرا}.
أما لزوم الدم على لابس المخيط فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه