يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك) (1).
وفي المقام إشكال من جهتين: إحديهما أن مورد الروايات الحلق أو تعاطى ما لا ينبغي للمحرم للأذى فصورة التعمد وعدم الأذى خارج. الثانية أن رواية عمر بن يزيد بعد جبر سنده بالعمل إن كان هو مستندهم غير متعرضة للمد بل التكليف بإشباعهم، نعم لولا هذه الجهة أمكن الجمع بينهما وبين مرسل حريز بالتخيير.
{وفي نتف الإبطين شاة، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ولو مس لحيته أو رأسه فسقط من رأسه شعر تصدق بكف من طعام ولو كان بسبب الوضوء والصلاة فلا كفارة}.
أما لزوم الشاة في نتف الإبطين فالظاهر عدم الخلاف فيه واستدل عليه بصحيح حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم) (2) وبه يقيد إطلاق ما في صحيح زرارة سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم) (3) وصحيحه الآخر عنه عليه السلام أيضا (من نتف إبطه أو قلم أظفاره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة، وإن نتف أحد الإبطين فلا يوجب دم الشاة) (4) كما أنه بالصحيح الأخير يتعين الدم المطلق في خصوص دم الشاة، كما أنه لا يبعد استفادة لزوم خصوص دم الشاة في صورة حلق الرأس متعمدا لا لدفع الأذى من دون تخيير واختصاص التخيير بغيرها.
وأما لزوم إطعام ثلاثة مساكين بنتف أحدهما فالظاهر أنه أيضا لا خلاف فيه إلا من بعض المتأخرين، ويدل عليه خبر عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام