بها تقديم التخصيص على التخيير بالنسبة إلى رواية عمر بن يزيد مع العمل بمضمونها ظاهرا حيث كانت هي المدرك للتخيير المذكور في المسألة السابقة واشتمالها علي ما لا يلتزم به من أكل شئ من الشاة التي يذبحها لا يضر بحجيتها.
ثم إن ظاهر كلماتهم عدم الفرق بين المختار والمضطر لكن الأخبار ناظرة إلى صورة الاضطرار وجواز التظليل فالتعدي يحتاج إلى الدليل إلا أن يثبت الاتفاق وثبوته مشكل.
وأما لزوم الشاة في صورة التغطية الخ فالظاهر أنه لا خلاف فيه ويظهر من محكي الخلاف وجود رواية فيه قال: (إذا حمل مكتلا أو غيره لزمه الفداء - إلى أن قال - دليلنا ما روي فيمن غطى رأسه أن عليه الفداء. ولقائل أن يقول: بعد تسليم كون ما ذكر بمنزلة رواية مجبورة لا يثبت بها خصوص الشاة، وثانيا لا دلالة فيها على لزوم الفداء بتغطية بعض الرأس الحاصلة بحمل شئ علي الرأس كما لا يخفى الاشكال في التمسك بما في صحيح زرارة من (أن على من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه) وقول الكاظم عليه السلام لأخيه في المروي عن قرب الإسناد (لكل شئ خرجت به من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت) (1) حيث أن ظاهر الصحيح المذكور النظر إلى مثل لبس المخيط لا التغطية كما أن المروي عن قرب الإسناد كيف يمكن الأخذ بعمومه مع اختلاف الكفارات ولعل الالتزام بالتخصيص كالالتزام بتخصيص الأكثر.
{والجدال ولا كفارة فيما دون الثلاث صادقا وفي الثلاث شاة وفي المرة كذبا شاة، وفي المرتين بقرة وفي الثلاث بدنة، قيل: في الدهن الطيب شاة، وكذا قيل في قلع الضرس}.
أما عدم الكفارة فيما دون الثلاث صادقا ولزوم الشاة في الثلاث وفي المرة كذبا فيمكن استفادتهما من خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام (إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة