ابن مسلم (سأل أبا جعفر عليه السلام (عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فقال:
عليه لكل صنف منها فداء) (1).
وأما التكرر مع اختلاف المجلس الموجب للتعدد فللقاعدة المذكورة وأما لزوم الشاة مع أكل ما يحرم على المحرم أو لبسه فالظاهر عدم الخلاف فيه، ويدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة) (2) وأما سقوط الكفارة عن الناسي والجاهل فهو المشهور واستدل عليه بالأصل و حديث رفع القلم ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الصمد بن بشر (أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه) (3) وفي حسن عمار (وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد) (4) وقول أبي جعفر الجواد عليه السلام فيما أرسل عنه علي بن شعبة في المحكي عن تحف العقول (كل ما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شئ عليه إلا الصيد فإن عليه الفداء بجهالة كان أم بعلم، بخطأ كان أم بعمد، وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه) (5).
ولا يخفى أن التمسك بمثل حديث الرفع مشكل في المقام لأن كلامهم في المقام يشمل الجهل عن تقصير ومثل حديث الرفع لا يشمل صورة التقصير وإلا لزم معذورية المقصرين فالأولى التمسك بسائر الأخبار الواردة في الحج والعمرة.