فإن تم الاجماع على العموم وإلا فإثباته بحسب الأخبار مشكل وقد حمل الأخبار المخالفة على صورة السهو أو الضرورة، وعن الصدوق في المقنع الفتوى بمضمون بعض الأخبار المخالفة وقد تقدم بعض الكلام الراجع إلى الطيب عند التعرض لتروك الاحرام.
وأما عدم البأس بشم خلوق الكعبة وإن مازجه الزعفران فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه الصحاح منها صحيح حماد بن عثمان (سأل الصادق عليه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام، فقال: لا بأس به وهما طهوران) (1) وسأله أيضا ابن سنان في الصحيح (عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال: لا بأس به ولا يغسله فإنه طهور) (2) ومنها صحيح يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام (المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة؟ قال:
لا يضره ولا يغسله) (3).
{والقلم. وفي كل ظفر مد من الطعام وفي يديه ورجليه شاة، إذا كان في مجلس، ولو كان كل منهما في مجلس فدمان ولو أفتاه مفت بالقلم فأدمى ظفره فعلى المفتى شاة} أما لزوم المد لكل ظفر الخ فيدل عليه صحيح أبي بصير (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظفاره وهو محرم؟ قال: عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة وإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، قلت فإن قلم أظفارة يديه ورجليه جميعا فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان) (3) وعن نسخة بدل مد من الطعام قيمته إلا أن النسخة الأولى هي الموافقة لفتوى المعظم. وخبر الحلبي (سألته عن محرم قلم أظافيره؟