خصوصا مع اشتمال خبر إبراهيم بن عبد الحميد على ما لا يلتزمون به من لزوم الاطعام، وبالجملة إثبات ما في المتن بحسب الأخبار مشكل جدا، وأما ما قيل في الدهن الطيب فاستدل عليه بالصحيح المضمر (في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج فقال: إن فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان بعمد فعليه دم شاة يهريقه) (1) ونوقش بكونه مقطوعة، ودفعت بالانجبار بالعمل كدفع المناقشة بالأخصية من المدعى بعدم الفصل وللتأمل فيما ذكر مجال.
وأما ما قيل في قلع الضرس فاستدل عليه بخبر محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان (أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ: محرم قلع ضرسه فكتب يهريق دما) (2) ونوقش هنا أيضا بالاضمار و احتمال أن يكون أدمى بالقلع، وقد قيل في الادماء شاة ورفعت المناقشة بالانجبار بعمل الأعلام.
{مسائل ثلاث} {الأولى في قلع شجرة من الحرم الإثم عدا ما استثني، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها وقيل فيها بقرة، وقيل في الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة}.
أما حرمة القلع عدا ما استثنى فقد مر الكلام فيه سابقا، وأما الكفارة فاستدل عليها بما رواه الشيخ (قده) عن موسى بن القاسم قال: (روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فإذا أراد نزعها نزعه وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين) (3) ونوقش بالارسال ورفعت المناقشة بالانجبار حيث ادعى الشيخ (قده) الاجماع، ولا يخفى أنه لا دلالة فيه على التفصيل بين الصغير والكبير كما لا دلالة في صحيح منصور بن حازم (سأل الصادق عليه السلام عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه؟ قال: عليك فداؤه) (4) كالموثق