جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٦٣٠
فقد جادل فعليه دم يهريقه) (1) بدعوى انصراف الدم إلى دم شاة وثبوت الدم الثلاثة أيمان مستلزم لعدمه مع الواحدة والاثنين، وقد وقع التصريح في موثق يونس بن يعقوب (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقول: لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ؟ فقال: لا) (2) كما أنه وقع التصريح بالشاة وفي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عن الجدال في الحج فقال: إن زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم فقيل له: الذي يجادل وهو صادق؟ قال: عليه شاة والكاذب عليه بقرة) (3) وظاهر هذه الرواية عدم الكفارة ما لم يزد على مرتين ولو كان كاذبا إلا أن يقيد بالخبر السابق والتقييد ليس أولى من حمل خبر أبي بصير على الندب، بل يمكن استفادة عدم الوجوب من صحيح الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) إلى أن قالا: أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي، فقالا: ومن ابتلى بالجدال فقال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة وعلى المخطي بقرة) (4).
وأما لزوم البقرة في المرتين كذبا والبدنة في الثلاث كذبا فيمكن استفادته من خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام من جادل في الحج فعليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة) (5) وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام (إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور) (6) بحمل الجزور على البدنة. ولا يخفى أنه مع ملاحظة الأخبار السابقة يشكل الأخذ بظهورهما

(١) التهذيب ج ١ ص ٥٤٣ والاستبصار ج ٢ ص ١٩٧.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٥٤٣ والاستبصار ج ٢ ص ١٩٧.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٥٤٣.
(٤) الفقيه كتاب الحج ب ٥٦ ح ١، وفي الكافي ج ٤ ص ٣٣٧ عن الحلبي فقط.
(٥) الوسائل أبواب بقية كفارات الاحرام ب ١ ح ١٠ عن تفسير العياشي.
(٦) التهذيب ج ١ ص ٥٤٣.
(٦٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623