فقد جادل فعليه دم يهريقه) (1) بدعوى انصراف الدم إلى دم شاة وثبوت الدم الثلاثة أيمان مستلزم لعدمه مع الواحدة والاثنين، وقد وقع التصريح في موثق يونس بن يعقوب (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقول: لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ؟ فقال: لا) (2) كما أنه وقع التصريح بالشاة وفي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عن الجدال في الحج فقال: إن زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم فقيل له: الذي يجادل وهو صادق؟ قال: عليه شاة والكاذب عليه بقرة) (3) وظاهر هذه الرواية عدم الكفارة ما لم يزد على مرتين ولو كان كاذبا إلا أن يقيد بالخبر السابق والتقييد ليس أولى من حمل خبر أبي بصير على الندب، بل يمكن استفادة عدم الوجوب من صحيح الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) إلى أن قالا: أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي، فقالا: ومن ابتلى بالجدال فقال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة وعلى المخطي بقرة) (4).
وأما لزوم البقرة في المرتين كذبا والبدنة في الثلاث كذبا فيمكن استفادته من خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام من جادل في الحج فعليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة) (5) وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام (إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور) (6) بحمل الجزور على البدنة. ولا يخفى أنه مع ملاحظة الأخبار السابقة يشكل الأخذ بظهورهما