النصوص منها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا أو ساهيا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم) (1) وأما صورة الاضطرار ففيها جاز اللبس للاضطرار وعليه الدم ويدل على لزوم الدم إطلاق الصحيح المذكور مضافا إلى صحيح ابن مسلم (سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها؟ قال: عليه لكل صنف فيها فداء) (2). ومن هذا الصحيح ظهر حكم لبس عدة في مكان لكن ظاهر الصحيح تعدد الفداء لكل صنف وهذا خلاف ما في المتن.
وأما لزوم الشاة أو إطعام ستة مساكين الخ، فالظاهر عدم الخلاف فيه و يدل على الفداء مرسل حريز عن الصادق عليه السلام مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال: أتؤذيك هو أمك؟ فقال: نعم فأنزل الله تعالى هذه الآية (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحلق رأسه وجعل الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدين والنسك شاة قال أبو عبد الله عليه السلام وكل شئ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شئ في القرآن (فمن لم يجد كذا فعليه كذا) فالأول بالخيار) (3) أي الأول المختار والثاني بدل عنه. وروى الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال الله تعالى في كتابه (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة