في وجوب الحج من قابل يشكل الأخذ بظهوره في لزوم الكفارة المذكورة، وأما عدم وجوب الحج من قابل فاستدل عليه بالأصل المعتضد بما في صحيحي ابن عمار من عدم القضاء على من جامع فيما دون الفرج الذي هو أغلظ من الاستمناء أو أنه فرد منه. ولا يخفى الاشكال فيه لعدم التلازم والأغلظية والمساواة في جهة لا توجب ثبوت الحكم في المقام ومع وجود الدليل لا مجال للأصل فلا مجال لرفع اليد عن ظهور الموثق المذكور إلا أنه فرق بين العنوان المذكور في الموثق والعنوان المذكور في كلمات الفقهاء، فلا بد من الاقتصار على ما هو مذكور في الموثق.
وأما مجامعة الأمة المحرمة بإذن السيد الخ، فالظاهر عدم الخلاف في الأحكام المذكورة لها والدليل عليها موثق إسحاق بن عمار أو صحيحه (قلت لأبي الحسن عليه السلام: أخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة قال: موسرا أو معسرا؟ قلت: أجبني عنهما، قال: هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها؟ قلت أجبني فيهما، قال: إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام كان عليه بدنة وإن شاء بقرة وإن شاء شاة، و إن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام) (1) ولعل تعيين ثلاثة أيام في كلماتهم لأنها هي المعروفة بدل الشاة، ولا يخفى أنه مجرد اعتبار لا دليل عليه وفي قبال الموثق المذكور صحيح ضريس (سأل الصادق عليه السلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت؟ قال: يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شئ عليه) (2) والظاهر عدم العمل به وقد حمل على أنها لم تكن لبت كخبر وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل كانت معه أم ولد فأحرمت قبل سيدها له أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم؟ قال: نعم) (3)