أو الصحيح عنه أيضا عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة؟ قال: عليه ثمنه يتصدق به) (1) ولعل المراد في هذه الرواية قطع بعض الأراك.
{الثاني لو كرر الوطي تكررت الكفارة، ولو كرر اللبس فإن اتحد المجلس لم تكرر، وكذا لو تكرر الطيب وتكرر مع اختلاف المجلس. الثالثة إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لزمه شاة، وتسقط الكفارة عن الناسي و الجاهل إلا في الصيد}.
أما تكرر الكفارة بتكرر الوطي فهو الأشهر بل المشهور وادعي عليه الاجماع والظاهر أن النظر إلى قاعدة مبنية في الأصول أعني تعدد المسبب بتعدد الأسباب سواء كانت الأسباب أفراد سبب واحد نوعا أو أنواعا، ولا مجال لما يقال: من أن الجماع الأول أفسد الحج فيترتب عليه الكفارة بخلاف الثاني الذي تعقب الفساد لما أجيب بأن الحج وإن كان فسد لكن حرمته باقية، ولهذا أوجب المضي فيه فجاز أن تتعلق به الكفارة. والحق أن يقال: لا مانع من لزوم الكفارة مع فساد الحج كما يلتزم في صوم شهر رمضان بأنه مع فساد الصوم لو أتى بالمفطر يجب عليه الكفارة ومع القول بصحة الحج وكون الثاني عقوبة كما هو مضمون الخبر فالأمر أوضح لكن الاشكال في شمول الدليل حيث أثبت الأحكام المذكورة من وجوب المضي والبدنة والحج من قابل للحج الغير المقرون بالوقاع فإن تم الاجماع فهو وإلا فإثبات المدعى بالقاعدة المذكورة مشكل.
وأما عدم تكرر الكفارة مع اتحاد المجلس في اللبس فوجهه عدم التعدد بنظر العرف، ويمكن أن يقال: إذا كانت الكفارة دائرة مدار الحرمة فمع تعلق الحرمة بالطبيعة السارية لا صرف الوجود يشكل الاكتفاء بكفارة واحدة خصوصا لو كفر بمجرد اللبس فهل يمكن القول بعدم الكفارة مع بقاء اللبس مع حرمة البقاء هذا مع وحده الملبوس، وأما مع التعدد فالأمر أشكل ويظهر من صحيح