أو أمذى وهو محرم قال: لا شئ عليه) (1) وزاد في الكافي (ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شئ عليه وإن حملها أو مسها بشهوة فأمن أو أمذى فعليه دم، وقال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل قال: عليه بدنة). (2) وأما لزوم البدنة مع النظر بشهوة فادعي عليه الاجماع ويدل عليه حسن مسمع بن أبي سيار عن الصادق عليه السلام (ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور) (3) بناء على اتحاد الجزور والبدنة كما يشهد له ذيل الصحيح المذكور على نقل الكافي. وحكي عن المفيد والمرتضى (قدهما) نفي الكفارة ولعله لاطلاق الصحيح المذكور المقيد بالخبر المذكور.
وأما وجوب الشاة مع المس بشهوة فيدل عليه حسن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ قال: نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها، قلت: أفيمسها وهي محرمة؟ قال: نعم، قلت: المحرم يضع يده بشهوة قال: يهريق دم شاة، قلت قبل؟ قال: هذا أشد ينحر بدنة) (4) وخبر محمد بن مسلم (سألت أبا عبد الله عليه السلام (عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى وقال: إن كان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه) وعن الفقيه (فعليه دم شاة يهريقه. فإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شئ) (5) ومما ذكر علم حكم التقبيل بشهوة والتقبيل في الرواية وإن لم يقيد بالشهوة إلا أن السياق يقتضي ذلك إن لم نقل بالانصراف إلى ما كانت بشهوة بحكم الغلبة.