ولا يخفى أنه مع عدم تحقق الاجماع لا مجال لما ذكر ولا يبعد إنشاء عمرة أخرى احتياطا فمع فساد الأولى صحت الثانية ومع عدم الفساد لم يأت بما يخل بالأولى، ومع عدم السعة يجمع بين وظيفة التمتع والمفرد مراعاة لما هو تكليفه من التمتع والافراد إن لم يتوجه إشكال آخر.
وأما وجوب البدنة على من نظر إلى غير أهله فأمنى فهو خيرة الأكثر ويدل عليه موثق أبي بصير (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل محرم نظر إلى ساق امرأته فأمنى قال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان متوسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة. ثم قال عليه السلام: أما إني لم أجعل عليه لأنه أمنى إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له) (1) ويعارضه صحيح زرارة سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل؟ قال: عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة) (2) وحسن معاوية بن عمار (في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل؟ قال: عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له وإن لم يكن أنزل فليتق الله تعالى ولا يعد و ليس عليه شئ) (3) فإن ثبت الشذوذ وإعراض الأصحاب فلا كلام وإلا فلا يبعد الجمع بالاكتفاء بشاة بناء على حجية الخبر الحسن ومع عدم حجية الأخذ بمضمون الصحيح المذكور وحمل الموثق المذكور على الاستحباب والفضل من جهة التفصيل المذكور.
{ولو نظر إلى امرأته لم يلزمه شئ إلا أن ينظر بشهوة فيمني فعليه بدنة، ولو مسها بشهوة فشاة أمنى أو لم يمن، ولو قبلها بشهوة كان عليه جزور، وكذا لو أمنى عن ملاعبة، ولو كان عن تسمع على مجامع أو استمتاع إلى كلام امرأة من غير نظر لم يلزمه شئ}.
أما عدم لزوم شئ في النظر إلى امرأته فلا خلاف ظاهرا فيه ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى