أما لزوم الكفارة في صورة عقد المحرم لمحرم والدخول فالظاهر عدم الخلاف فيه واستدل عليه بفحوى الموثق الآتي وأما الصورة الثانية فيدل على لزوم الكفارة فيها رواية سماعة الموثقة أو الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام (لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له، قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم قال: إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فإن كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنة) (1) ولا مجال للاستبعاد من جهة إباحة العقد للمحل وحمل الرواية على الاستحباب.
وأما وجوب البدنة وقضاء العمرة على من جامع في إحرام العمرة فقد صرح غير واحد به ويدل عليها الأخبار: منها صحيح بريد العجلي (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه؟ قال:
عليه بدنة لفساد عمرته وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة مفردة) (2) ومنها حسن مسمع أو صحيحه عنه عليه السلام أيضا في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشي أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: قد أفسد عمرته وعليه بدنة، وعليه أن يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهله فيحرم منه ويعتمر) (3) والخبران كغيرهما مخصوصان بالعمرة المفردة وإن نسب إلى ظاهر الأكثر عدم الفرق بينها وبين عمرة التمتع وعلى فرض عدم الفرق وفساد العمرة المتمتع بها فمع عدم سعة الوقت لعمرة أخرى هل ينتقل الفرض إلى الحج المفرد أو لزوم التأخير إلى العام القابل؟ قد يقال بالانتقال مع عدم السعة ومع السعة تعين إنشاء عمرة أخرى.