جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٦١٩
بدنة، وعلى المتوسط بقرة، وعلى الفقير شاة) (1) ولا يبعد أن يؤخذ بإطلاق صحيح العيص ويمنع استفادة خصوص الشاة ويحمل سائر الأخبار المشتملة على التفصيل على الاستحباب ولازمه التخيير لا الترتيب إلا أن يتمسك بالاحتياط اللازم بحكم العقل في مثل المسألة.
وأما عدم لزوم الكفارة لو كان الوقاع بعد خمسة أشواط من طواف النساء فيدل عليه خبر حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده، فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنفض (2) ثم غشى جاريته؟ قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان بقي عليه من طوافه ويستغفر ربه ولا يعود، وإن كان طاف طواف النساء وطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة، ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا) (3) وضعف السند إن كان منجبر بأخذ الأصحاب به و به يخصص عموم الأخبار الدالة على وجوب البدنة على من لم يطف طواف النساء على فرض شمولها للمقام وذكره عليه السلام عليه البدنة في الصورة الثانية دون الأولى دليل على عدم لزومها في الصورة الأولى، ولا يخفى أن مقتضى الشرطية المذكورة في كلام الإمام سقوط الكفارة في غير الصورة المفروضة، خرج بالاجماع صورة عدم تجاوز النصف، فالأقوى كفاية مجاوزة النصف.
{ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة فدخل فعلى كل واحد كفارة، وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة، ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة، ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنة إن كان موسرا، وبقرة إن كان متوسطا، وشاة إن كان معسرا}.

(١) الفقيه كتاب الحج ب ٥٨ ح ٦٩.
(٢) في النهاية الأثيرية (فيه) أبغني أحجار أستنفض بها أي استنجى بها وهو من نفض الثوب لأن المستنجى ينفض عن نفسه الأذى بالحجر أي يزيله ويدفعه.
(٣) الكافي ج ٤ ص ٣٧٩ والتهذيب ج ١ ص ٥٣٩. والفقيه كتاب الحج ب 67 ح 3.
(٦١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623