ريشه ثم أرسله}.
أما ضمان الصيد الكائن على الغصن فادعي عليه الاجماع ويدل عليه قوي السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام (أنه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طير رماه رجل فصرعه؟ قال: عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم) (1).
وأما وجوب إرسال الصيد المدخل في الحرم والضمان مع التلف، فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه الصحيح عن شهاب بن عبد ربه (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أتسحر بفراخ أوتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها، قال: بئس السحور سحورك أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه) (2) وقال بكير بن أعين في الصحيح: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم؟ فقال: إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شئ عليه، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء) (3) وقال معاوية أيضا في الصحيح: قال الحكم بن عيينة (سألت أبا جعفر عليه السلام ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم فقال: أما إن كان مستويا خليت سبيله، وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى استوى ريشه خليت سبيله) (4) وإطلاق خبر بكير بن أعين يشمل صورة الاخراج من الحرم.
وأما لزوم حفظ الطائر المقصوص ثم الارسال فيدل عليه هذا الخبر وصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام (فيمن أصاب طيرا في الحرم، قال: إن كان مستوى الجناج فليخل عنه، وإن كان غير مستو نتفه وأطعمه وأسقاه فإذا