أبي عبد الله عليه السلام في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم قال: يأكل الصيد ويفدي) (1) وصحيح الحلبي عنه أيضا (سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة و الصيد أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد أما يحب أن يأكل من ماله؟ قلت:
بلى؟ قال: إنما عليه الفداء فليأكل وليفده) (2) وغيرهما من الأخبار.
وفي قبالهما خبر عبد الغفار الجازي (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا فقال: يأكل الميتة ويترك الصيد) (3) وخبر إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام (إن عليا عليه السلام كأن يقول: إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له) (4) والخبران محمولان على التقية وإطلاق الأخبار يقتضي عدم الفرق بين صورة التمكن من الفداء وصورة عدم التمكن غاية الأمر مع عدم التمكن يكون الفداء في الذمة كما في مورد لزوم الجزاء والفداء غير هذا المورد.
{السادسة إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك ولو لم يكن مملوكا تصدق به. وحمام الحرم يشتري بقيمته علفا لحمامه، السابعة ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره بمنى إن كان حاجا ولو كان معتمرا فبمكة، الثامنة من أصاب صيدا فداؤه شاة، فإن لم يجد أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج}.
في المسالك هكذا أطلق الأكثر والمفهوم من الفداء ما يلزم المحرم بسبب الجناية عن الصيد من مال أو صوم أو إرسال وهو شامل أيضا لما إذا زاد عن قيمة الصيد المملوك أو نقص، ولما إذا كانت الجناية غير موجبة لضمان الأموال كالدلالة على الصيد مع المباشرة، ولما كان للمالك فيه نفع وغيره كالارسال إذا لم ينتج والصوم ولما إذا كانت من المحرم في الحل أو في الحرم أو من الحمل في الحرم