وأما تكرر الكفارة مع تكرر القتل خطأ فادعي عليه الاجماع ويدل عليه الكتاب والسنة.
وأما صورة التكرر عمدا فلا إشكال في لزوم الكفارة أولا إنما الاشكال في لزوم الكفارة ثانيا حيث أن ظاهر ما في الآية الشريفة (ومن عاد فينتقم الله منه) أن الجزاء مع العود انتقام الله تعالى في مقابل جزاء الابتداء الفدية ومرجعه إلى أن الجزاء للتكفير لا للعقوبة ولا تكفير بالفدية مع العود مضافا إلى ما في النصوص من التصريح بكون المراد من الآية ذلك قال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة) (1) وفي حسنه (إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة قال الله عز وجل (ومن عاد فينتقم الله منه) (2) ولم يكن عليه كفارة، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ما ذكر. وقد يستدل للقول الآخر بقول الصادق عليه السلام في حسن ابن عمار (عليه الكفارة في كل ما أصاب) (3) وفي صحيحه (عليه كلما عاد كفارة) (4) و بصحيح البزنطي سأل الرضا عليه السلام (عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد أهم فيه سواء؟ قال: لا، قال: جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة وهو محرم، قال: عليه الكفارة، قال: فإن أصاب خطأ؟ قال: عليه الكفارة، قال: فإن أخذ ظبيا متعمدا فذبحه؟ قال: عليه الكفارة، قال: جعلت فداك ألست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء فبأي شئ يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ قال: بأنه أثم ولعب بدينه) (5) بتقريب أن العامد