فيشمل ما يجتمع فيه القيمة والجزاء ومقتضاه أنه لا يجب الله تعالى سوى ما يجب للمالك مع أن القواعد المستقرة تقتضي ضمان الأموال بالمثل أو القيمة، كيف كان وقد يقتضي الحال في هذه المسألة ضمان ما هو أزيد من ذلك كما إذا زاد الجزاء عن القيمة أو اجتمع عليه الأمران وقد يقتضي ضمان ما هو أقل بل ما لا ينتفع به المالك فلا يكون الاحرام موجبا للتغليظ زيادة عن الاحلال فيتحصل في هذه المسألة مخالفة في أمور - الخ. انتهى.
أقول: لا إشكال في عدم إرادة الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم من كلامهم إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك معنى يشمل مثل الصوم أو الارسال فإن أجزاء الكلام يقيد بعضه بعضا، نعم يمكن مطالبة الدليل على ما نسب إليهم من كون الجزاء المالي اللازم من جهة الاحرام والحرم للمالك فالذي يلزم من جهة اليد والاتلاف والتسبيب من دون مدخلية للاحرام والحرم يرجع إلى المالك وغير المالك في بعض الموارد كاليد على العين المرهونة حيث أنه يحصل الضمان بالنسبة إلى المرتهن أيضا مع أنه ليس بمالك، والذي يلزم من جهة الاحرام والحرم يكون حاله حال الصيد الغير المملوك وهذا مقتضى الجمع بين الأدلة، ومما ذكر ظهر عدم الفرق بين كون الصيد مملوكا أو غير مملوك بالنسبة إلى الفداء اللازم من جهة الاحرام أو الحرم ولا ربط لهذه الجهة بالضمان اللازم من جهة اليد و غيرها مما يوجب الضمان للمالك، ويدل على لزوم التصدق قول أبي جعفر عليه السلام على المحكي في صحيح زرارة (إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه) (1) وقال الصادق عليه السلام على المحكي في حسنة الحلبي (إن قتل المحرم حمامة من حمام الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه) (2) وقد سبق بعض الأخبار الدال على اشتراء علف الحمامة بالثمن.